النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 نافذ

المادة 71

المادة 71

سحوبات الدفع

تجري الـمدفوعات التي يترتب على القيم اجراءها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي أودعت فيه السلفة، ولا يجوز للقيم إجراء أي سحب بإسمه الخاص.

يعطى القيم على السلفة دفتر سحوبات خاص تحدد طرق استعماله بقرار من الرئيس.

يجب أن يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الأوراق الـمثبتة للنفقة.

المادة 71 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332860/article/71/