جميع التشريعات

علم وخبر رقم 42 13/01/2025

بيان العلـم والخبر رقم: 214/أد تاريخ 3/10/1995 للجمعية الـمسماة: «رابطة آل بو عماد الخيرية» مركزها: دير بابا ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
42
التاريخ
13/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 42 تاريخ 13/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 214/أد تــاريــخ 3/10/1995

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «رابطة آل بو عماد الخيرية» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5646 تاريخ 13/5/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"رابطة آل بو عماد الخيرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 214/أد تاريخ 3/10/1995

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: دير بابا ــ الشارع العام ــ ملك مبنى دار آل بوعماد ــ قضاء الشوف.

بدلاً من:

دير بابا ــ الشارع العام ــ ملك كايد امين بو عماد ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ـ العمل على جمع شمل العائلة.

2 ـ زرع الـمحبة والألفة بين الأعضاء.

3 ـ تقديم خدمات إجتماعية.

4 ـ متابعة العمل في بناء دار آل بو عماد.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ـ العمل على جمع شمل العائلة.

2 ـ زرع الـمحبة والألفة بين الأصدقاء.

3 ـ تقديم الخدمات الإجتماعية للأيتام والـمعوزين والـمرضى.

4 ـ إنشاء مستوصف خيري.

5 ـ تقديم منح تعليمية للطلاب الـمتفوقين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي