جميع التشريعات

علم وخبر رقم 55 13/01/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية غنوة لكفالة اليتيم» مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
55
التاريخ
13/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2025, ص. 373
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 55 تاريخ 13/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية غنوة لكفالة اليتيم» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11007 تاريخ 2/8/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية غنوة لكفالة اليتيم"

مركزها: النبطية ــ الساحة العامة ــ العقار رقم 110 ــ القسم 89 ــ سنتر مروة ــ الطابق الثالث ــ ملك دكتور عمار شميساني.

غايتها: تسعى الجمعية الى الـمساعدة في كافة الأمور الإنسانية والصحية والإجتماعية والثفافية.

1 ــ رفع الـمستوى الاجتماعي والثقافي والصحي للـمحتاجين والفقراء

2 ــ تقديم الدعم الاجتماعي والعلـمي للـمحتاجين من خلال فتح مستوصف خيري وتقديم الادوية الـمجانية.

3 ــ العمل على إقامة أنشطة إجتماعية وثقافية وصحية.

4 ــ تقديم الـمنح الدراسية والجامعية للطلاب والعمل على إنشاء الـمعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات والـمراحل والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية الابتدائية والـمتوسطة والثانوية.

5 ــ تعزيز التكافل الإجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. غنوا عبد الكريم صباغ

د. ساره عمار شميساني

فاطمه ابراهيم ناصر

جميله جمال ضاهر

د. عمار حسن شميساني

د. محمد مازن كمال حلاوي

علي حسين جابر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة غنوا عبد الكريم صباغ.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي