جميع التشريعات

علم وخبر رقم 67 14/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: "Ecotopia" مركزها: انصار ـ قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
67
التاريخ
14/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2025, ص. 432-433
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 67 تاريخ 14/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Ecotopia" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10013 تاريخ 22/6/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: أنصار ــ الشارع العام ــ العقار رقم 3274 ــ القسم رقم 13 ــ بلوك A ــ ملك كمال خليل منصور ــ قضاء النبطية.

غايتها: 1 ـ تسليط الضوء على الـممارسات التي تضر بالبيئة والـمناظر والـموارد الطبيعية.

2 ـ الوصول الى بنية تحتية وخدمات آمنة للـمياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

3 ـ التوجه الى الطاقة النظيفة/ الـمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من اجل توفير الـمياه العذبة والكهرباء.

4 ـ ترشيد سلوك افراد الـمجتمع للـمحافظة على البيئة بشكل سلـمي ومسح فكرة الاستغلال من عقولهم.

5 ـ الـمساهمة في التخطيط وتنفيذ البرامج والـمشاريع والنشاطات التي تحقق اهداف الجمعية.

6 ـ الـمساهمة في دعم القطاع الزراعي.

ـ على الجمعية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الطاقة والـمياه قبل الاقدام على إطلاق او تنفيذ أو نشر أية مشاريع او دراسات او تقارير او أية نشاطات لها صلة بعمل هذه الوزراة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كمال خليل منصور

حسين احمد فياض

علي نزار هاشم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي نزار هاشم.

"Ecotopia"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي