جميع التشريعات

علم وخبر رقم 101 17/01/2025

تأسيس جمعية بإسم: «العناية بمرضى التصلب اللويحي» مركزها: راس العين ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
101
التاريخ
17/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2025, ص. 442
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 101 تاريخ 17/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «العناية بمرضى التصلب اللويحي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 140 تاريخ 5/1/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«العناية بمرضى التصلب اللويحي»

مركزها: راس العين ــ العقار رقم 3634 ــ ملك رنا غازي طه ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ العناية الشاملة بمرضى التصلب اللويحي.

2 ــ التوعية حول مرض التصلب اللويحي لكافة الفئات العمرية.

3 ــ تأمين العلاج اللازم لـمرضى التصلب اللويحي مجانا.

4 ــ التأهيل النفسي لـمرضى التصلب اللويحي.

5 ــ تأمين الأدوية اللازمة لـمرضى التصلب اللويحي مجانا دون توخي الربح.

6 ــ مجابهة أي شكل من أشكال التمييز ضد مرضى التصلب اللويحي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وأن لا يتعارض نشاطها مع نشاط الجمعيات العامة التابعة للنقابة.

الـمؤسسون السادة:

ميرنا زين طـه

اسراء عبد الله عقيل

رنجس جميل طـه

رياض حسين العفي

رنا غازي طاها

هلا احمد طـه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرنا زين طـه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي