النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 07/01/2025 نافذ

المادة 5

المادة 5

مرحلة مراجعة طلب تمويل الـمشروع

بعد صدور كتاب وزارة البيئة الـمشار إليه في الفقرة (و) من الـمادة الرابعة من هذا القرار، يحق لصاحب الـمشروع طلب تمويل مشروعه من الصندوق الأخضر للـمناخ وذلك عبر الهيئة الـمعتمدة وفقا لآخر نموذج «إقتراح تمويل الـمشروع» الـمعتمد من قبل الصندوق الأخضر للـمناخ.

تطبق الأصول التالية فيما يتعلّق بتقديم ومراجعة طلبات تمويل الـمشاريع Funding Project {FP} التي تهدف الى الالتزام بالحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغيّر الـمناخ:

أ ــ تطبق الأصول الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة من هذا القرار والـمتعلقة بمذكرات تصميم الـمشاريع على طلبات تمويل الـمشاريع، في ما لا يتعارض مع الأصول والأحكام الـمنصوص عليها في هذه الـمادة.

ب ــ تسجل الهيئة الـمعتمدة طلب تمويل الـمشروع {FP} على نفس رقم تسجيل مذكرة تصميم الـمشروع {CN} إلكترونيا ولدى مصلحة الديوان في وزارة البيئة. يُصار في هذه الـمرحلة الـمتعلقة بطلب تمويل الـمشروع الى اعتماد إستمارة سير الـمعاملة وفق النموذج الوارد في الـملحق رقم (2) والـمرفق بهذا القرار.

ج ــ يضع فريق العمل الـمحدّد في الـمادة الثالثة من هذا القرار ملاحظاته التقنية على طلب تمويل الـمشروع خلال مهلة ستين يوما من تاريخ موافقته الإدارية عليه. في هذا الإطار، يقوم فريق العمل بدراسة جدوى خطة التمويل وملاءمتها مع الـمعايير الـمطلوبة والـمعتمدة من قبل الصندوق الأخضر للـمناخ تحت «إطار إدارة نتائج الـمشاريع» Results Management Framework.

د ــ في حال موافقة فريق العمل على طلب تمويل الـمشروع، يبلّغ وزير البيئة الصندوق الأخضر للـمناخ بقرار «عدم الإعتراض» مع نسخة تُبلغ الى الهيئة الـمعتمدة خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلّغه هذا القرار، على أن يصار، عند الاقتضاء، الى إتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بقبول الجهات الرسمية للهبات والقروض. أما في حال رفض فريق العمل، فيبلغ وزير البيئة الهيئة الـمعتمدة قرار الرفض خلال الـمهلة عينها، وفي هذه الحالة لا يحق لصاحب الـمشروع التقدم بطلب تمويل آخر إلّا بعد مضي ستة أشهر على تبلغ قرار الرفض.

المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 07/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332920/article/5/