المادة 3
بغية احتساب التنـزيلات من الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ومن الاحتياطي الالزامي، على الـمصارف الـمعنية ان تصرح اسبوعيا لوحدة التمويل لدى مصرف لبنان وفقا للنماذج الـمحددة في القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والـموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء وذلك خلال مهلة اقصاها يوم الاثنين اللاحق بدلا من يوم السبت.
يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع يوم الاربعاء (اي يوم نهاية الفترة التي يحتسب على اساسها متوسط الالتزامات).