جميع التشريعات

مرسوم رقم 44 05/02/2025

إعفاء الـمشروع الـمشترك بين جمعية «جامع البحر الخيرية» والـمجلس الأهلي لـمكافحة الإدمان من الضريبة على القيمة الـمضافة

النوع
مرسوم
الرقم
44
التاريخ
05/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2025, ص. 561
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 44 تاريخ 05/02/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/06/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعفى، عبر الاسترداد، الـمشروع الـمشترك بين جمعية «جامع البحر الخيرية» والـمجلس الأهلي لـمكافحة الإدمان من الضريبة على القيمة الـمضافة تنفيذاً للهبة الواردة من الصندوق العربي للإنماء بقيمة /300.000/ دينار كويتي من أجل الإسهام في بناء وتجهيز مركز علاجي تخصصي لـمكافحة الإدمان.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل