إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/06/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُعفى، عبر الاسترداد، الـمشروع الـمشترك بين جمعية «جامع البحر الخيرية» والـمجلس الأهلي لـمكافحة الإدمان من الضريبة على القيمة الـمضافة تنفيذاً للهبة الواردة من الصندوق العربي للإنماء بقيمة /300.000/ دينار كويتي من أجل الإسهام في بناء وتجهيز مركز علاجي تخصصي لـمكافحة الإدمان.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 شباط 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل