جميع التشريعات

علم وخبر رقم 172 29/01/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية كن فارس» مركزها: عانا ـ قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
172
التاريخ
29/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2025, ص. 573-574
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 172 تاريخ 29/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية كن فارس» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11841 تاريخ 21/8/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية كن فارس"

مركزها: عانا ــ حي الكنيسة ــ العقار رقم 221 ــ مبنى اميل عواد ــ ملك سعيد نجم عواد ــ الطابق الأرضي ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 ـ تفعيل روح الواجب والعطاء للفرد من أجل حماية الـمجتمع والبيئة.

2 ـ تفعيل عمل الخدمة والقيادة من أجل بناء مجتمع متماسك ومتكامل.

3 ـ الإهتمام بالـمحتاجين وتقديم الرعاية الإجتماعية أو الـمرضية وتمثيلهم لدى كل مرجع أو هيئة عامة أو خاصة، يمكن أن تؤدي الى تحقيق الأهداف التي أنشئت الجمعية من أجلها.

وذلك بالعمل على:

ــ حماية حقوق وحرية الـمواطن الـمنصوص عليها في الدستور اللبناني.

ــ إقامة نشاطات توعوية وثقافية وتنظيم ندوات ومحاضرات ودورات تنشئة وتدريب.

ــ إقامة الرحلات والنشاطات الترفيهية من أجل تعزيز عملية التنشئة وتقوية الـمهارات الشخصية.

ــ إقامة دورات تعليمية وتربوية تساهم في تعزيز السلوكيات وطرق التفكير الصحيح وتجديد الـمعلومات والخبرات الوظيفية.

ــ دعم الـمشاريع الصغيرة عبر إنتاج وتصريف الـمنتجات الحرفية.

ــ التعاون مع الجمعيات الـمدنية الـمحلية والإقليمية والدولية التي تشارك الأهداف نفسها.

ــ العمل على تأمين الحاجات الإجتماعية الأساسية لدى الأفراد ولدى الـمجتمعات.

ــ إحياء النشاطات التي تبرز رسالة الجمعية ودورها والـمساعدة لإيصال نشاطاتها وفقا لنظامها.

ــ متابعة القوانين التي ترعى الشؤون الإجتماعية وتطويرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

باميلا إيلي عواد

ميرنا مخايل عبد النور

جويس جورج الجاويش

ميشال انطوان نخله

ميلاد دانيال مدور

جاد جورج الحداد

رانيه ملحم سلوم

مايا جورج عواد

ديانا طانيوس كيوان

رانيا نبيل نخله

مونيكا جوزف عواد

دارين يوسف فاضل

ايلي روجيه نخله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميلاد دانيال مدور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2025 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي