المادة 6
تتخذ اللجنة قرارتها بأكثرية إثنين من ثلاثة أحدهما الرئيس، وتبلغ نسخة عنها إلى الـمديرية العامـة للتعليم العالي، على أن ترفع القرارات الأساسية إلى وزير التربية والتعليم العالي للـمصادقة عليها.
قرار رقم 1078 تاريخ 27/12/2024 نافذ
تتخذ اللجنة قرارتها بأكثرية إثنين من ثلاثة أحدهما الرئيس، وتبلغ نسخة عنها إلى الـمديرية العامـة للتعليم العالي، على أن ترفع القرارات الأساسية إلى وزير التربية والتعليم العالي للـمصادقة عليها.
المادة 6 من قرار رقم 1078 تاريخ 27/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332996/article/6/