جميع التشريعات

تعميم رقم 2 17/01/2025

معالجة تلوث الهواء في الـمؤسسات الصناعية

النوع
تعميم
الرقم
2
التاريخ
17/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2025, ص. 684
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 2 تاريخ 17/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

حفاظا على السلامة العامة لاسيما لجهة ضمان تشغيل الـمؤسسات الصناعية بشكل آمن، وحماية البيئة والـمحيط وسلامة العمال، وتأمين جودة الهواء داخل الـمصانع وخارجها، يطلب من جميع الـمؤسسات الصناعية التي تترتب على تشغيلها انبعاثات وروائح مضرّة، وجوب التقيد بأحكام الـمرسوم رقم 14459 تاريخ 18/12/2024 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بنوعية الهواء)، مع ضرورة إجراء الفحوصات الـمخبرية الـمفروضة وإجراءات تقييم مطابقتها مع حدود الانبعاثات الوطنية الـمطبقة وفقا للقانون رقم 78 تاريخ 2018/4/13 (قانون حماية نوعية الهواء) والقرار رقم 1/16 تاريخ 2022/2/4 (القيم الحديّة للانبعاثات الـمتعلقة بالـملوثات الهوائية).

على جميع الـمؤسسات الصناعية التي تستخدم مواد كيماوية أو غيرها من ملوثات للهواء، أن تقوم بتركيب الفلاتر اللازمة أو تنفيذ الإمدادات والإجراءات التقنية التي من شأنها الحدّ من تلوث الهواء وفقا للـمعايير الـمطبقة، وإبراز الـمواصفات التي تخضع لها من حيث معالجة تلوث الهواء (INPUT/OUTPUT) الـمنبعث عن تشغيلها، وإجراء الفحوصات اللازمة.

يطبق هذا التعميم على جميع تجهيزات الـمؤسسات الصناعية التي يترتب على تشغيلها أي تلوث للهواء بما في ذلك الـمولدات الكهربائية الخاصة بها مع مراعاة صلاحية الإدارات الأخرى.

إن عدم التقيد بهذا التعميم وعدم معالجة أي تلوث للهواء منبعث عن مؤسسة صناعية وفقا للـمعايير والحدود الـمطبقة، يعرضها للـملاحقة الإدارية والجزائية وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.