جميع التشريعات

قرار رقم 21 20/01/2025

القاضي بتعيين لجنة محمية شاطئ صور الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
20/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2025, ص. 654-655
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 20/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 708 تاريخ 5/11/1998 القاضي بإنشاء محمية شاطئ صور الطبيعية في جفتلك رأس العين ــ منطقة صور العقارية،

بناء على الاقتراحات الواردة إلى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

ــ كتاب وزارة الزراعة رقم 730/1 تاريخ 23/7/2024 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1931/ب تاريخ 1/8/2024

ــ كتاب قائمقامية صور رقم 150 تاريخ 16/1/2025 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 192/ب تاريخ 17/1/2025

ــ قرار مجلس بلدية صور رقم 95 تاريخ 29/4/2024 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 1710/ب تاريخ 12/7/2024

ــ كتاب جمعية أمواج البيئة تاريخ 1/7/2024 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 754/ب تاريخ 18/7/2024

ــ كتاب جمعية الحفاظ على البيئة الـمسجل في وزارة البيئة برقم 754/ب تاريخ 7/5/2024

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من الـمتطوعين لـمحمية شاطئ صور الطبيعية قوامها:

- المهندسة سلام جبور

عن وزارة الزراعة

- الاستاذ محمد علي جفال

عن قائمقامية صور

- المهندس حسن دبوق

عن بلدية صور

- المهندس مالك غندور

عن جمعية امواج البيئة

- المهندس محمد ظاهر

عن جمعية الحفاظ على البيئة

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية شاطئ صور الطبيعية رقم 708 تاريخ 5/11/1998، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 4074/ب تاريخ 6/3/2000، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.

المادة 4

تقيم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بخمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لـمن يلزم عند الحاجة.

20/01/2025 وزير البيئة د. ناصر ياسين