النص الكامل

قرار وسيط رقم 13701 تاريخ 20/02/2025 نافذ

المادة 4

المادة 4

يلغى نص الـمادة السابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

«يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار وفقا لـما يلي:

1 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /150/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

2 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /150/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.

يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13701 تاريخ 20/02/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333067/article/4/