المادة 1
يلغى نص كل من الـمقطع «ثالثا» والـمقطع «رابعا» من «الـمادة 9 مكرر» من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«ثالثاً: في حال كان مركز القطع الـمفتوح دائنا Long FX Open Position))، يعتبر متجاوزا الـمصرف الذي لديه مركز قطع عملاني صافي دائن يفوق نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية.
تمنح الـمصارف مـهـلـة حـدها الاقـصـى تـاريــخ 31/12/2025 لتصفية اي تجاوز في مراكز القطع العملانية الصافية الدائنة تحت طائلة الزامها بايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة أمثال التجاوز محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الـمعتمدة من مصرف لبنان وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز بعد تاريخ 31/12/2025
رابعاً: في حال كان مركز القطع الـمفتوح مدينا (Short FX Open Position)، يعتبر الـمصرف متجاوزا حكما ويتوجب عليه تصفية هذا التجاوز خلال مهلة حدها الاقصى تاريخ 31/12/2025 تحت طائلة الزامه بايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة امثال التجاوز الحاصل على النسب الـمحددة في الـمقطع «رابعا» هذا محتسبا على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الـمعتمدة من مصرف لبنان وذلك لـمدة شهر عن كل يوم تجاوز بعد تاريخ 31/12/2025 »