النص الكامل

قرار رقم 158 تاريخ 24/01/2025 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الـماجستير في «إدارة الأعمال» التي يمنحها الـمعهد العالي للأعمال (ESA)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للـماجستير (ماستر) التنفيذي في «إدارة الأعمال»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مسبوقة بشهادة البكالوريوس في أي من الاختصاصات التي يسديها التعليم الجامعي،

3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية وفقا للأحكام ذات الصلة الـمرعية الإجراء، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4. أن لا تقل الخبرة العملية في الإدارة في أحد الـمواقع الإدارية العليا أو الـمتوسطة عن خمس سنوات سابقة لتاريخ الالتحاق بالبرنامج،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /120/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الـمعهد،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /96/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها /30/ رصيدا في مشروع استشاري ذا طابع دولي في الاختصاص،

ــ /24/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضـمـن لائحة مـواد اختيارية لا يقـل عـدد أرصدتها عن /48/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1527/2024 تاريخ 4/9/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 24/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333075/article/1/