المادة 1
يُحـدد هـذا القـرار دقـائـق تطبـيـق أحـكـام الـمـواد 51 و52 و53 مـن القانـون رقـم 324 تاريخ 72/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024).
قرار رقم 335 11/03/2025
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)، لا سيما الـمواد 51 و52 و53 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي تاريخ 17/9/1967 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية)، لا سيما الـمواد 52 و54 و58 منه،
بناء على الـمـذكــرة رقــم 2558/ص1 تــاريــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
وبعد إسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 73/20242025 تاريخ 30/1/2025)،
يقرر ما يأتي:
يُحـدد هـذا القـرار دقـائـق تطبـيـق أحـكـام الـمـواد 51 و52 و53 مـن القانـون رقـم 324 تاريخ 72/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024).
إبتداء من العام 2024 تخضع لضريبة الأملاك الـمبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للـمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للـمعدلات التالية:
ــ 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز مليار ومايتا مليون ليرة.
ــ 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على مليار ومايتا مليون ليرة ولا يتجاوز ملياران وأربعماية مليون ليرة.
ــ 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ملياران وأربعماية مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة.
ــ 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة ولا يتجاوز ستة مليارات ليرة.
ــ 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستة مليارات ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.
يتم إحتساب الشطر الأول عن العام 2024 وفقا لـما يلي: (120.000.000 ÷12*1.5 ) = 15.000.000 ليرة + (1.200.000.000 ÷12*1.5"= 1.050.000.000 أي ما مجموعه 1.065.000.000 ل.ل.
وبالتالي تحتسب الضريبة عن العام 2024 وفقا للـمعدلات التالية
معدل الضريبة
من
الى
4%
1
1.065.000.000 ل.ل.
6%
1.065.000.001ل.ل.
2.265.000.000ل.ل.
8%
2.265.000.001ل.ل.
3.465.000.000ل.ل.
11%
3.465.000.001ل.ل.
5.865.000.000ل.ل.
14%
ما يزيد عن 5.865.000.000 ل.ل.
يعتمد الشطر الأول البالغ 120.000.000 ل.ل إعتبارا من إيرادات العام 2025
إبتداء من العام 2024:
1 ــ على كل مكلف بضريبة الأملاك الـمبنية يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدة أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو إستثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتي مليون ليرة في السنة عن كل عقار، أن يقدم الى الإدارة الضريبية قبل أول نيسان من كل سنة تصريح بواسطة البريد الإلكتروني، يبين فيه:
ــ رقم العقار وموقعه.
ــ مقدار حصته في العقار بالأسهم.
ــ إيرادات العقار الحقيقية أو الـمقدرة.
ــ الضريبة الـمتوجبة على العقار.
تحت طائلة توجب غرامة 10% عن كل شهر تأخير في التصريح مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.
2 ــ على الـمكلف أن يسدد الضريبة الـمتوجبة على العقار قبل أول نيسان من كل سنة تفاديا للتعرض لغرامة تحصيل بنسبة 2% عن كل شهر تأخير في التسديد مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.
إبتداء من العام 2024:
1 ــ يرفع التنزيل السنوي من أربعين مليون ليرة الى ثلاثماية وستون مليون ليرة من الإيرادات السنوية الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الـملكية أو من هو في حكم الـمالك.
2 ــ يستفيد الأشخاص الـمشار إليهم في الفقرة «1» من هذه الـمادة كل بنسبة حصته في الـملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلوها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.
3 ــ يُحفظ حق الأشخاص الـمشار إليهم في الفقرة «1» من هذه الـمادة من هذا التنزيل بدءا من تاريخ إشغالهم ولا تحول أحكام مرور الزمن من إستفادتهم من هذا التنزيل، على أن تعتبر الضرائب الـمسددة حقا من حقوق الخزينة ولا يمكن إستردادها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.
11 آذار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر