المادة 18
يُمكن لشركات الأموال استعمال الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة تقييم رصيد الـمخزون:
لزيادة رأس الـمال دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات، أما إذا قامت بتخفيض رأس مالها قبل انقضاء 5 سنوات على زيادته فتخضع قيمة التخفيض للضريبة على التوزيعات.
لتوزيعها على الـمساهمين وأصحاب الحصص دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات إذا تم التوزيع بعد انقضاء 5 سنوات على تاريخ إجراء عملية إعادة التقييم.
أما إذا تم التوزيع قبل انقضاء تلك الـمدة، فتتوجب الضريبة على التوزيعات، حتى ولو كانت الشركة التي قامت بالتوزيع، تستفيد من إعفاء دائم أو استثنائي من الضريبة على التوزيعات عملاً بنصوص قانونية.
لا تعتبر الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة التقييم الـمسجلة في حساب الرساميل الخاصة لشركات الأموال الأجنبية العاملة في لبنان (فروع الشركات الأجنبية) موزعة حكماً.
لا يجوز لشركات الأموال توزيع فروقات إعادة التقييم على الـمساهمين أو على أصحاب الحصص قبل تغطية الخسائر في حال وجودها.