النص الكامل

قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 نافذ

المادة 20

المادة 20

يمكـن لأي مكلف قام بعملية إعادة تقييم لرصيد مخزونه وفقاً للأحكام الـمنصوص عليها في هذا القرار، أن يصحح قيوده الـمحاسبية الـمتعلقة بذلك الـمخزون وفقاً لقيمته الـمعاد تقييمها، وفي حال قامت الإدارة الضريبية برفص عملية إعادة التقييم أو عدلتها، يتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة بقرارها بالرفض أو بالتعديل معللاً، ويمكن له الإعتراض على قرار الإدارة وفقاً للأصول الـمحددة في قانون الإجراءات الضريبية.

في حال لـم تبت الإدارة الضريبية بطلب الـموافقة على عملية إعادة التقييم ضمن مهلة سنة من تاريخ تبلغها الطلب، تعتبر عملية إعادة التقييم مقبولة حكماً.

المادة 20 من قرار رقم 340 تاريخ 12/03/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333101/article/20/