جميع التشريعات

قرار رقم 216 05/02/2025

تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «علوم الكمبيوتر» في كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
216
التاريخ
05/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2025, ص. 828-834
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 216 تاريخ 05/02/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009 (ترخيص بإنشاء جامعة العلوم والآداب اللبنانية في بعبدا)،

بناء على القرار رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012 (الترخيص لجامعة العلوم والآداب اللبنانية بمباشرة التدريس)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 25/52/2016 تاريخ 22/7/2016 (الاعتراف ببرنامج البكالوريوس في الـمعلوماتية)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 4/2024 تاريخ 16/2/2024، الـمسندة الى تقارير اللجنة الـمتخصصة تاريخ 12/2/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـسـتـعـاض عـن القرار الـمبدئي 25/52/2016 تاريخ 22/7/2016 بهذا القرار، وفق ما هو مبين في الـمواد اللاحقة.

المادة 2

تعتبر شهادة الإجازة في «علوم الكمبيوتر» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «علوم الكمبيوتر»، في أحد التراكيز التالية:

ــ الحوسبة،

ــ علـم البيانات،

ــ أمن الكمبيوتر والشبكات،

ويشترط للاعتراف بالشهادات التي يؤول إليها البرنامج في الاختصاص الـمذكور في أحد هذه التراكيز استيفاء ما يلي:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن تكون لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وأربعة رصيد نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة.

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /10/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة يختارها الطالب من ضمن لائحة رسمية معلنة من الـمواد الـمعروضة في برنامج الـمستوى الأول في مختلف الإختصاصات الـمرخصة للجامعة والـمعترف بها،

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /37/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها /3/ أرصدة في مادة مشروع تخرج،

ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد في التركيز،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في التركيز من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /24/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديـمـيـة، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 197/2020 تاريخ 18/2/2020 و8/1/2024

المادة 3

يعتمد للاعتراف بشهادات ودراسات الطلاب الذين التحقوا لـمتابعة البرنامج في اختصاص «الـمعلوماتية» ابتداء من العام الجامعي 2012­2013 ولغاية العام الجامعي 2023ــ2024، استنادا الى القرار الـمبدئي رقم 25/52/2016 تاريخ 22/7/2016، الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 4

يسري هذا القرار على الطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2024ــ2025 وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 5

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في كل من الجدولين 1 و2 الـمرفقين ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/2/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي