المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا الطاحون دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها.
قرار رقم 4 تاريخ 06/03/2025 نافذ
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا الطاحون دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 06/03/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333105/article/2/