جميع التشريعات

قرار رقم 167 24/01/2025

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «الراديو والتلفزيون» في كلية الفنون في الجامعة الدولية في بيروت

النوع
قرار
الرقم
167
التاريخ
24/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/2025, ص. 719-720
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 167 تاريخ 24/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012 (الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت)،

بناء على القرار رقم 663/م/2016 تاريخ 8/9/2016 (الترخيص بمباشرة التدريس للجامعة الدولية في بيروت)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 15/2024 تاريخ 1/11/2024، الـمسندة الى تقارير اللجنة الـمتخصصة تاريخ 9/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «الراديو والتلفزيون» التي تمنحها كلية الفنون في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «الراديو والتلفزيون»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانية رصيد نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة.

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /33/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /51/ رصيدا الزاميا في مواد في الاختصاص،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 961/2024 تاريخ 03/06/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار على الطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2024ــ2025، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 3

تلزم الجامعة بتقديم تقرير سنوي عن الـموارد البشرية الـموكل إليها إسداء التعليم في البرنامج في الاختصاص الـمذكور، وبإنجاز توصيات اللجنة الفنية الأكاديمية ذات الصلة الـمبينة في الجلسة رقم 15/2024 تاريخ 1/11/2024 كشرط لتجديد الاعتراف بالبرنامج.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي