النص الكامل

قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 نافذ

المادة 3

المادة 3

(التمديد)

أ ­- تمدّد الإجارة في الأماكن غير السكنيّة لـمدّة أقصاها أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون في حال طالب الـمؤجر بالزيادات التدريجية على بدل الايجار الـمحددة في الـمادة السادسة من هذا القانون، وبعدها تصبح الإجارة حرّة وخاضعة لإرادة الـمتعاقدين.

ب -­ تمدد الاجارة لـمدّة سنتين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون في حال تنازل الـمؤجر عن حقّه بالزيادات التدريجية الـمحدّدة في الـمادة السادسة من هذا القانون. ويعتدّ بالتنازل الضمني الناتج عن عدم تقديم الـمؤجر أي طلب لتحديد بدل الـمثل في خلال السنتين التاليتين لصدور هذا القانون.

المادة 3 من قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333138/article/3/