النص الكامل

قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدم جواز التنازل عن الـمأجور والتأجير الثانوي)

لا يجوز للـمستأجر التنازل عن الـمأجور أو تأجيره كلياً أو جزئياً إلاّ بموافقة الـمؤجّر الصريحة والخطيّة وبالشروط التي يتفق عليها.

إذا تنازل الـمستأجر الاصلي عن الـمأجور وكان مرخصاً له بذلك صراحةً وخطيّاً في عقد الإيجار الأساسي أو الـممدّد بحكم القانون، يستفيد الـمتنازل لهم من التمديد القانوني ويحلّون محل الـمستأجر الاصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع الـمؤجّر.

وفي حال التأجير الثانوي الكليّ أو الجزئي بموافقة الـمالك الصريحة والخطيّة في العقد الأساسي أو الـممدّد، تبقى العلاقة التأجيريّة محصورة بين الـمؤجّر والـمستأجر الاصلي وتنتهي مدّة الإيجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الاصلي.

تـخـضـع الإجـارة الثانـويّـة الـمعقودة إعتباراً من 23/7/1992 لحرية التعاقد وفقا لأحكام القانون رقم 159/92 .

على الـمالك أن يطلب إدخال الـمستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه الـمستأجر الاصلي، ويكون للحكم الصادر بوجه الـمستأجر الأصلي قوّة القضيّة الـمحكوم بها بوجه الـمستأجر الثانوي، على أنّه يحقّ للـمستأجر الثانوي مطالبة الـمستأجر الأصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نيّة أو خطأ أو إهمال هذا الأخير.

المادة 7 من قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333138/article/7/