جميع التشريعات

تعميم رقم 13 27/03/2025

تعميم إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن التنسيق مع مديرية الـمالية العامة بخصوص إستيفاء رسم الطابع الـمالي

النوع
تعميم
الرقم
13
التاريخ
27/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2025, ص. 882
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 13 تاريخ 27/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

نصت الفقرة (5) من الـمادة /20/ من الـمرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع الـمالي) الـمُعدلّة بموجب الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمُحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعياً ومعمولاً به) على أن:

«يُؤدى رسم الطابع الـمالي نقداً ضمن الإيصالات التي تُصدرها كافة الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام عن الـمعاملات التي تُقدم لديها مهما بلغت قيمة الرسم».

وحيث أن إيصالات رسم الطابع الـمالي الـمتوجب، يجب أن تظهر بشكل واضح وتدخل ضمن إيرادات رسم الطابع الـمالي، ما يجعل مكننة هذه الإيصالات وربطها بالنظام الـمعلوماتي الـمعتمد لدى وزارة الـمالية ذات أهمية، كما يُسهم بشكل فعال في التحول الرقمي وفي إنجاز قطوعات الحسابات وحسابات الـمهمة في السنوات اللاحقة.

لذلك،

يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام التنسيق مع جانب وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة (الـمركز الإلكتروني ومديرية الخزينة) بهذا الشأن.