المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 4258 تاريخ 26/10/1972 الـمتعلق بالترخيص للسيد فارس محمد نجيب عطيه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغاليه.
مرسوم رقم 165 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 4258 تاريخ 26/10/1972 (الترخيص للسيد فارس محمد عطيه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغاليه).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد فارس محمد نجيب عطيه والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 216/2030 تاريخ 6/2/2024 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 4258 تاريخ 26/10/1972 الـمتعلق بالترخيص للسيد فارس محمد نجيب عطيه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغاليه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار