المادة 5
اعتبارا من الأول من شهر شباط 2025، يستفيد الـمستخدمون على حساب صناديق الـمدارس من عمال مكننة واجراء (حارس، خادم، سائق...) وسائر الـمستخدمين في الثانويات والـمدارس والـمعاهد الفنية من التعويض الـمنصوص عليه في الـمرسوم 13020/2024 والتعميم 6/2024 على أن تحدد شروط استحقاق هذا التعويض بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.