جميع التشريعات

مرسوم رقم 154 09/04/2025

قبول هبة مقدمة من NRC لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

النوع
مرسوم
الرقم
154
التاريخ
09/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2025, ص. 953-954
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 154 تاريخ 09/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 182 تاريخ 5/8/2024،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من NRC لصـالـح مـؤسـسـة مياه لبنان الجنوبي وهـي عبارة عـن تأهيل البنى التحتية فـي البيسارية وتقدر قيمتها بحوالي /103.970/ دولار أميركي أي ما يعادل /1.559.550.000/ل.ل (مليار وخمسمئة وتسعة وخمسون مليونا وخمسمئة وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

تعفى الـمستوردات موضوع الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي وتعفى من الرسم الـمقطوع 3% على الـمستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على أن لا يشمل الإعفاء متعهدي اشغال الـمشروع.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر