النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 21/01/2025 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحق للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 3 من قرار رقم 44 تاريخ 21/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333212/article/3/