بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة).
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25،26،27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم (27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على الـمرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما الـمادة الاولى الفقرة الرابعة منه
بناء على كتاب شركة اليبان بوست رقم LP/EOA/25--006 تاريخ 16/1/2025
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست توشيح الطابع البريدي التذكاري للتخليص على الـمواد البريدية وهي مفصلة كما يلي:
وصف الطابع، تاريخ وضعه بالتداول، العدد الـمتراكم، الفئة الاسمية بالليرة اللبنانية، الفئة الاسمية الـمقترحة بالليرة اللبنانية على الشكل التالي:
وصف الطابع
تاريخ الوضع بالتداول
العدد المتراكم
الفئة الاسمية ليرة لبنانية
الفئة الاسمية المقترحة ليرة لبنانية
(توشيح)
مرور 60 عاما على تأسيس أول نادي لايونز في لبنان
2/4/2012
6،000
750
1،500،000
يجري توشيح الطابع البريدي التذكاري الـمبين في الـمادة الاولى على نفقة شركة ليبان بوست.
يجري بيع الطوابع البريدية الـموشحة التذكارية الـمبينة في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها احكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
بعد انجاز اعمال التوشيح تسلـم الطوابع البريدية الصالحة للتخليص الى شركة ليبان بوست داخل الـمطبعة بواسطة لجنة صنع الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد وفقا للاصول الـمتبعة.
يلغى قرار رقم 256/1 تاريخ 22/3/2012 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 19 آذار 2025
وزير الاتصالات
شارل الحاج