جميع التشريعات

قرار رقم 110 19/03/2025

توشيح الطابع البريدي العادي الغاء قرار رقم 598/1 تاريخ 27/6/2011 وضع طوابع بريدية عادية في التداول

النوع
قرار
الرقم
110
التاريخ
19/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2025, ص. 903-904
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 598 تاريخ 27/06/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 110 تاريخ 19/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة).

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25،26،27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم (27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على الـمرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما الـمادة الاولى الفقرة الرابعة منه

بناء على كتاب شركة اليبان بوست رقم LP/EOA/25--006 تاريخ 16/1/2025

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست توشيح الطابعين البريديين العاديين للتخليص على الـمواد البريدية وهي مفصلة كما يلي:

وصف الطابع، تاريخ وضعه بالتداول، العدد الـمتراكم، الفئة الاسمية بالليرة اللبنانية، الفئة الاسمية الـمقترحة بالليرة اللبنانية على الشكل التالي:

وصف الطابع

تاريخ الوضع بالتداول

العدد المتراكم

الفئة الاسمية ليرة لبنانية

الفئة الاسمية المقترحة ليرة لبنانية

(توشيح)

السيدة فيروز

27/6/2011

320.000

1،500

150.000

محمية حرش اهدن

27/6/2011

700.000

750

90.000

المادة 2

يجري توشيح الطابعين البريديين العاديين الـمبينين في الـمادة الاولى على نفقة شركة ليبان بوست.

المادة 3

يجري بيع الطوابع البريدية الـموشحة العادية الـمبينة في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها احكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.

المادة 4

بعد انجاز اعمال التوشيح تسلـم الطوابع البريدية الصالحة للتخليص الى شركة ليبان بوست داخل الـمطبعة بواسطة لجنة صنع الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد وفقا للاصول الـمتبعة.

المادة 5

يلغى قرار رقم 598/1 تاريخ 27/6/2011 وضع طوابع بريدية عادية في التداول.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2025 وزير الاتصالات شارل الحاج