النص الكامل

قرار وسيط رقم 13716 تاريخ 27/03/2025 نافذ

المادة 2

المادة 2

يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 البنود (5) و)6) و)7) التالي نصها:

"5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.

"6ــ شراء أو بيع أي أصول معنونة بالعملات الأجنبية (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) الا بالعملات الاجنبية من «الأموال النقدية» أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الـمعتمدة من مصرف لبنان.

7ــ بيع سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (Eurobonds) في الخارج إلا بعد الإستحصال على موافقة مصرف لبنان".

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13716 تاريخ 27/03/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333287/article/2/