إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في الـمملكة العربية السعودية لصـالـح دار الفتوى ــ صـنـدوق الزكاة، وهي عبارة عن /6/ حاويات من لحوم الأضاحي بموجب إذن خاص رقم 109 تاريخ 26/3/2025 وبوليصة رقم 250232595 وتقدر قيمتها بـ /171.840.000.000/ ل.ل (مئة وواحد وسبعون مليار وثمانمئة واربعون مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الإستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر