المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 11270 تاريخ 12/11/1997 الـمتعلق بالترخيص للسيد حسين علي ابو صبحه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانمركية.
مرسوم رقم 192 15/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 11270 تاريخ 12/11/1997 (الترخيص للسيد حسين علي ابو صبحه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانمركية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حسين علي ابو صبحه والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 112/2030 تاريخ
14/1/2020 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 11270 تاريخ 12/11/1997 الـمتعلق بالترخيص للسيد حسين علي ابو صبحه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الدانمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزارة الـمالية