جميع التشريعات

مرسوم رقم 237 28/04/2025

قبول هبة مقدمة من جمعية Save The Children لصالح مؤسسة مياه البقاع

النوع
مرسوم
الرقم
237
التاريخ
28/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2025, ص. 1226-1227
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 237 تاريخ 28/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024) لاسيما الـمادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم 15 تاريخ 31/1/2025،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جـمـعـيـة Save The Children لصالح مؤسسة مياه البقاع تـقـدر قيمتها الاجمالية بحوالي /108.950/ دولار أمـيـركـي (مـائـة وثمانية ألاف وتسعمائة وخمسون دولار أميركي) ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /1,634,250,000/ ل.ل. مليار وستمائة واربعة وثلاثون مليون ومائـتان وخمسون ألف ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن تركيب الطاقة الشمسية بقوة 60 كيلووات لـمضخة البئر في بلدة قاع الريم بكلفة /61.100/ دولار أميركي وبقوة 60 كيلووات لـمضخة البئر في بلدة حزرتا بكلفة 47.850/ دولار أميركي.

المادة 2

تعفى الـمستوردات موضوع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى، من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، وتعفى من الرسم الـمقطوع 3% (ثلاثة بالـمئة) على الـمستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على ان لا يشمل الاعفاء متعهدي اشغال الـمشروع.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر