النص الكامل

قرار رقم 161 تاريخ 28/04/2025 نافذ

المادة 4

المادة 4

تـزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تـنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 161 تاريخ 28/04/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333362/article/4/