النص الكامل

قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 نافذ

المادة 20

المادة 20

تبت الهيئة بالطلب خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ استلامه أو أي مستندات تطلب لاحقا.

يحق للـمستفيد في حالتي رفض طلبه صراحة أو عدم منحه الترخيص الـمطلوب ضمن مهلة الشهر أن يعترض أمام سلطة الوصاية خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه قرار الرفض أو انقضاء مهلة الترخيص.

لسلطة الوصاية رد الاعتراض أو إعادة الطلب للهيئة، لإعادة النظر فيه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها قرار الإعادة.

في حالة الرفض النهائي للطلب من قبل إدارة الهيئة بعد طلب سلطة الوصاية إعادة النظر فيه يمكن لصاحب العلاقة التقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.

ويجب أن تتضمن الـموافقة بيانا بالغايات التي منحت من أجلها ومدة سريانها ومقدار الضمان الـمالي الذي يتوجب على الـمستفيد تأديته وغيرها من الأمور الـمرتبطة بأصول وقواعد منح تلك الـموافقات.

في حال رغب الـمستفيد الحائز على الـموافقة في تغيير الـمشروع أو نوع النشاط الذي منح على أساسه الـموافقه فعليه الإستحصال على موافقة

جديدة.

المادة 20 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333451/article/20/