المادة 25
يسمح بإدخال البضائع أيا يـكـن نوعها ومنشأها إلى الـمناطق باستثناء ما هو محظر إدخاله قانونا وفقا للـمادة 249 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته.
قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 نافذ
يسمح بإدخال البضائع أيا يـكـن نوعها ومنشأها إلى الـمناطق باستثناء ما هو محظر إدخاله قانونا وفقا للـمادة 249 من قانون الجمارك الصادر بالـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، وتعديلاته.
المادة 25 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333451/article/25/