المادة 30
يمنح الأجنبي صاحب الـمشروع الإستثماري الـمرخص به إجازة عمل في الـمناطق أيا كانت طبيعة الـمشروع الإستثماري على أن تراعى أحكام الـمادة الثالثة والثلاثين من هذا القانون.
قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 نافذ
يمنح الأجنبي صاحب الـمشروع الإستثماري الـمرخص به إجازة عمل في الـمناطق أيا كانت طبيعة الـمشروع الإستثماري على أن تراعى أحكام الـمادة الثالثة والثلاثين من هذا القانون.
المادة 30 من قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333451/article/30/