النص الكامل

قانون رقم 3 تاريخ 09/05/2025 نافذ

المادة 6

المادة 6

يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:

«الـمادة 12/3:

يجوز لصاحب العمل عندما تقتضي مصلحة الـمؤسسة ذلك، أن يطلب من الأجير بدوام جزئي، تأمين ساعات عمل إضافية شرط أن يتم الاتفاق على إمكانية العمل لساعات إضافية عند التعاقد أو بموافقة صريحة من قبل الأجير في حال عدم الاتفاق الـمسبق عـلـى أن يـبـلـغ الأجير قبل ثلاثة أيام على الأقل، بساعات العمل الإضافية الـمطلوبة منه وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن عشرة بالـمئة من ساعات العمل بدوام جزئي الـمتفق عليه بين الفريقين إلا إذا وافق الأجير على هذه الزيادة، يدفع أجر الساعة الإضافية خمسون بالـمئة زيادة عن أجر ساعة عمل الأجير بدوام جزئي".

المادة 6 من قانون رقم 3 تاريخ 09/05/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333455/article/6/