المادة 3
تتولى وزارة الـمالية تأمين الطوابع الـمالية اللازمة، وتباع هذه الطوابع الى الـمسافرين من جانب الـمرخص لهم ببيع الطوابع يدويا أو بواسطة صرافات آلية يتم وضعها على الـمعابر الحدودية البرية وفـقـا لأحـكـام قرار وزير الـمالية رقـم 786/1 تــاريــخ 7/8/2007، أو بأي طريقة أخرى يتم اعتمادها بالتنسيق بين وزارة الـمالية والـمديرية العامة للأمن العام.
تتولى الـمديرية العامة للأمن العام التحقق من استيفاء الرسم بموجب طابع مالي وتعطيله وفقا لـما هو محدد في الـمادة الأولى أعلاه قبل السماح للـمسافرين بالدخول الى لبنان.