جميع التشريعات

قرار رقم 488 21/05/2025

تحديد الأشخاص الحقيقيين الذين لا يتوجب عليهم رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر

النوع
قرار
الرقم
488
التاريخ
21/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/05/2025, ص. 1461
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 488 تاريخ 21/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وتعديلاتها لا سيما الفقرة الـمتعلقة بفرض رسم دخول على الـمسافرين غير اللبنانيين عن طريق البر،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)، لا سيما الـمادة 67 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادتين 5 و8 منه،

بناء على القرار رقم 445/1 تاريخ 12/5/2025 (تحديد أصول وطرق استيفاء رسم دخول الـمسافرين غير اللبنانيين عن طريق البر)،

يناء على عدم انطباق توصيف الـمسافر على بعض الفئات من الأشخاص الحقيقيين،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار الأشخاص الحقيقيين الذين لا يتوجب عليهم رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر.

المادة 2

يعفى من استيفاء رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر، الاشخاص الحقيقيين من الفئات الـمبينة أدناه:

ــ الحاصلون على إقامة دائمة في لبنان.

ــ سائقو شاحنات النقل.

ــ سائقو السيارات والباصات العمومية

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

21 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر