المادة 1
يُحدد هذا القرار الأشخاص الحقيقيين الذين لا يتوجب عليهم رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر.
قرار رقم 488 21/05/2025
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وتعديلاتها لا سيما الفقرة الـمتعلقة بفرض رسم دخول على الـمسافرين غير اللبنانيين عن طريق البر،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)، لا سيما الـمادة 67 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادتين 5 و8 منه،
بناء على القرار رقم 445/1 تاريخ 12/5/2025 (تحديد أصول وطرق استيفاء رسم دخول الـمسافرين غير اللبنانيين عن طريق البر)،
يناء على عدم انطباق توصيف الـمسافر على بعض الفئات من الأشخاص الحقيقيين،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يُحدد هذا القرار الأشخاص الحقيقيين الذين لا يتوجب عليهم رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر.
يعفى من استيفاء رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر، الاشخاص الحقيقيين من الفئات الـمبينة أدناه:
ــ الحاصلون على إقامة دائمة في لبنان.
ــ سائقو شاحنات النقل.
ــ سائقو السيارات والباصات العمومية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.
21 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر