جميع التشريعات

قرار رقم 56 21/05/2025

تعديل القرار رقم 54/1 تاريخ 13/5/2025 تنظيم آلية الـموافقة على استيراد قواطع الألـمنيوم والـموافقة على الفواتير الأولية

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
21/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 25, 05/06/2025, ص. 1562-1564
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 21/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 53/1 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

وبناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على الـمرسوم رقم 5244 تاريخ 5/4/2001 (إعطاء صفة الإلزام لـمواصفات قواطع الألـمنيوم الـمبثوقة والـمؤنودة والـمطلية لأعمال الهندسة الـمدنية)،

بناء على قرار وزير الصناعة رقــم 11/1 تــاريــخ 28/5/2001 (آلية تطبيق مواصفات قواطع الألـمنيوم الـمبثوقة والـمؤنودة والـمطلية لأعمال الهندسـة الـمدنية)،

بناء على قرار وزير الصناعة رقم 54/1 تــاريــخ 13/5/2025 (تنظيم آلية الـموافقة على استيراد قواطع الألـمنيوم والـموافقة على الفواتير الأولية)،

وإلتزاما بالنصوص القانونية النافذة والحرص على السلامة العامة وحقوق الـمستهلكين اللبنانيين، وتأمينا لإنسياب البضائع الـمستوردة والـمصنعة محليا من قواطع الألـمنيوم وتنظيم تجارتها،

وبناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على كل مستورد لقواطع الألـمنيوم الخاضـعـة لأحـكـام الـمـرســوم رقــم 5244 تــاريــخ 5/4/2001 أن يقوم بالتسجيل لدى وزارة الصناعة في سجل خاص بالـمستوردين، مع إعلام وزارة الصناعة بكل عملية استيراد تتضمن هذه القواطع، وفق نموذج مرفق بهذا القرار. وذلك قبل يومين عمل على الأقل من وصول البضاعة الى أي نقطة عبور لبنانية رسمية وإدخالها الى السوق الـمحلي.

المادة 2

يرفق بالنموذج الـمذكور في الـمادة الأولى، الـمستندات الـمثبتة للبضاعة الـمستوردة كافة مثال:

1 ــ نسخة عن الفاتورة أو Proforma Invoice

2 ــ نسخة عن شهادة منشأ.

وبعد التدقيق بالـمستندات تصدر إفادة من الوزارة الى معهد البحوث الصناعية.

المادة 3

عند وصول الشحنة الى الـمعبر الحدودي:

ــ يقوم معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة البضاعة للـمواصفات اللبنانية، وفقا للـمرسوم رقم 5244/2001

ــ يصدر تقريرا لتحديد الـمطابقة أو الرفض، يسلـم معهد البحوث الصناعية نسخة عن التقرير لكل من أصحاب العلاقة وإدارة الجمارك اللبنانية.

المادة 4

في حال عدم مطابقة البضائع الـمستوردة أو الـمصنعة محليا يبلغ معهد البحوث الصناعية مديرية الجمارك العامة فورا ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 21/5/2025 وزير الصناعة دجو وديع عيسى الخوري