المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، يبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 114 تاريخ 30/04/2025 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، يبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 114 تاريخ 30/04/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333601/article/5/