المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 115 تاريخ 30/04/2025 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 115 تاريخ 30/04/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333602/article/4/