المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية كش مات Keshmat -»، مركزها: الدكوانة، القضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: الشطرنج.
قرار رقم 125 13/05/2025
إن وزيرة الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 13/05/2025 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 1667/د تاريخ 27/6/2024
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13451/2024 تاريخ 10/4/2025
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية الذي تمّ بتاريخ 28/4/2025
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف
يقرر ما يأتي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية كش مات Keshmat -»، مركزها: الدكوانة، القضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: الشطرنج.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة: أماني صلاح الدين علي خان ــ كرستين بطرس جرجي شليطا ــ هادي محمد ناصر ــ آلان كارل شكري رونلد فرا ــ شارل إبراهيم كيله ــ مارك أنور شكري رونلد فرا ــ نقولا ربيع صليبا ــ وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيفها مـن جمعية رياضية الـى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيار 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بيراقداريان