النص الكامل

قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025 نافذ

المادة 2

المادة 2

عدلت الفقرة (3) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:

«الفقرة (3) الجديدة:

تحدد مساهمة الـمدرسة في تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصـة بـنـسـبـة ثـمـانـيـة بالـمـئـة من مجموع الرواتب والـمساعدات بحـسـب العملة التي تدفع لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين وغير الداخلين في الـملاك بحكم القانون على أن تطبق هذه الفقرة ابتداءً من 1/10/2023».

المادة 2 من قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333613/article/2/