إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 158 الصادر بتاريخ 2011/8/17 (نظام القياس في لبنان)، لا سيما الـمادة 13 منه،
بناء على القانون رقم 659 الصادر بتاريخ 2005/2/4 (قانون حماية الـمستهلك) لا سيما الـمادتين 7 و48 منه،
بناء على القانون رقم 224 الصادر بتاريخ 2012/10/22 (القواعد الفنية وإجراءات تقييم الـمطابقة الخاصة بها)،
بعد استطلاع رأي الـمجلس الوطني للقياس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2019/5/7،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 561/2018 -2019 تاريخ 2019/7/25)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
ينظم هذا الـمرسوم الـمتطلبات الالزامية الخاصة بأحكام الرقابة الـمترولوجية الـمتعلقة ببطاقة بيانات العبوات الـمعبأة مسبقا، سواء أكانت الكمية ثاتبة أو متغيرة، والـمعدة للبيع للـمستهلكين بوحدات الوزن أو الحجم أو الطول أو الـمساحة أو العدد أو السعة.
تعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا الـمرسوم التعاريف الواردة أدناه:




إن المتطلبات الالزامية للعبوات، والتي تحتوي على المنتجات المعدة للبيع بكميات إسمية ثابتة، هي التالية:
أ- ان تكون هذه الكميات مساوية للقيم المحددة مسبقا من قبل المغلف،
ب- أن تذكر هذه الكميات بوحدات الوزن او الحجم (العبوات التي تحتوي على منتج سائل تذكر بوحدة الحجم الإسمية والمنتجات الاخرى تذكر بوحدة الوزن الاسمية،
ج- أن تكون هذه الكميات وفقا للتوصية الدولية OIML R87 وتعديلاتها.
أ- تعتبر المتطلبات الواردة في المادة 3 الزامية لجميع المنتجات المباعة ضمن عبوات، ما لم تنص القواعد الفنية الوطنية والمواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بالمنتج وكذلك الاتفاقيات الدولية الملزمة للبنان على خلاف ذلك.
ب- يجب أن تحقق جميع العبوات المتطلبات الالزامية وفقا لأحكام المادة الاولى وذلك في كافة مراحل سلسلة التوريد بما فيها نقاط التعبئة والاستيراد والتوزيع والبيع بالجملة والمفرق وفي اي مكان معروضة فيه للبيع.
ج- يجب ان تخضع جميع العبوات لاحكام الرفابة المترولوجية وفقا لاحكام القانون رقم 224/2012 (القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها).
د- تستثنى من تطبيق الاحكام الواردة اعلاه العبوات التي تستخدم لاغراض مهنية متخصصة فقط والتي لا تباع الا لاصحاب الاختصاص(المحترفين)، بالاضافة الى العبوات غير المعدة للبيع مثل العينات المجانية . يجب ان تحمل العبوات الاشارة او المعلومات التي تمكّن الهيئات المختصة من تحديد هوية المسؤول عن التغليف او الذي نسّق عملية التغليف او المستورد.
يجب ان تلبي العبوات المتطلبات الالزامية والتعليمات المذكورة في الملحق رقم 1 وتعتمد آلية الرقابة المترولوجية الواردة في الملحق رقم 2.
تقع على عاتق المصدّر مسؤولية تأمين المتطلبات الضرورية للبلد المصدّر اليه لناحية المتطلبات المترولوجية وتأمين المستندات الضرورية.
تصحّح الاخطاء المادية في حال وجودها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.
بعبدا في 12 حزيران 2025
الامضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: نواف سلام
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: عامر البساط