المادة 1
مع مراعاة أحكام القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 والـمراسيم التنظيمية ذات الصلة ولاسيما الـمرسومين رقم 12632 تاريخ 16/06/2004 والـمرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 يحدد هذا الـمرسوم تعويضات رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران الـمدني وفقا للآتي:
يحدد التعويض الشهري الـمقطوع لرئيس الهيئة العامة للطيران الـمدني بمبلغ /716.000.000 ل.ل./ سبعماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية ولكل من الأعضاء بمبلغ /626.500.000 ل.ل./ ستمائة وستة وعشرون مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، ولا يستفيد رئيس الهيئة أو أي من الأعضاء من أي تعويض أو بدل إضافي ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها الـمستخدمون لدى الهيئة.