ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"Association of Lebanese Patients With Primary Immunodeficiency" "ALPPI"
والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5225 تاريخ 3/4/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: جل الديب ــ الاوتستراد ــ منطقة جل الديب العقارية ــ العقار رقم 943 ــ القسم رقم 30 ــ سنتر يشوعي ــ الطابق السابع ــ قضاء الـمتن.
غايتها: غايات واهداف الجمعية:
ــ تحسين امكانية الحصول على تشخيص مكبر لـمرض Primary Immunodeficiency.
ــ اقامة حملات توعية متمحورة حول مرض Primary Immunodeficiency.
ــ تثقيف وتعزيز الـمعرفة الـمجتمعية لزيادة فهم مرض Primary Immunodeficiency.
ــ تحسين التوعية حول الرعاية الطبية والنفسية لـمريض الـ Primary Immunodeficiency.
ــ العمل مع الادارات والـمنظمات الـمعنية للتأكيد على استدامة توافر العلاج لـمرضى Primary Immunodeficiency على الاراضي اللبنانية.
ــ جمع الاحصائيات والـمعلومات حول مرض الـ Primary Immunodeficiency.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وأن لا يتعارض نشاطها مع نشاط الجمعيات العلـمية التابعة للنقابة، مع التحفظ على أي تعديل لاحق للأهداف الـمحددة في الطلب الـمشار اليه أعلاه.
الـمؤسسات السيدات:
د. كارلا جورج ابو سلوان
جيزال جورج الغاوي
مادونا مفيد يعقوب
هلا لطفي معضاد
زينه سليم صوايا
كريستيان سمعان الخوري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا لطفي معضاد.
"Association of Lebanese Patients With Primary Immunodeficiency" "ALPPI"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2025
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار