إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت الهبة الـمقدمة من «جمعية الأمين للعلـم والـمعرفة الخيرية» لصالح مجلس الجنوب وهي عبارة عن خمس مواد مختلفة من (مواد غذائية، ملابس مستعملة، مواد تعقيم، معدات طبية مستعملة، أغطية أسرة مستعملة ضمن مستوعب واحد، وصلت الى لبنان من روسيا عبر مرفأ Antwerp الى مرفأ بيروت، على متن الرحلة رقم 445 ، رقم البوليصة:BLno246649025 ، من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3%.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر